مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢١٧

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

و (ل 117/2)

ألغيت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29‏/‏11‏/‏1444هـ١٤٢.

اللائحة١٤٣:

217/1- يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.

217/2- في حال تعذر على الحارس المبادرة برد الأموال محل الحراسة فعليه التقدم حالاً بطلب للدائرة المختصة لتحديد أجل لردها، ويكون ذلك راجعًا لتقدير الدائرة.

217/3- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن إذا كان تعيين الحارس القضائي باتفاقهم جميعًا وإقرار الدائرة، وتبلغ المحكمة الحارس بذلك.

الحواشي
  1. الصادر بشأن الموافقة على نظام المعاملات المدنية، حيث تضمن البند (ثانياً) من المرسوم إلغاء هذه المادة ونصها: (تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي). ↩
السابقةالمادة السادسة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية