و (ل 117/2)
ألغيت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ١٤٢.
اللائحة١٤٣:
217/1- يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.
217/2- في حال تعذر على الحارس المبادرة برد الأموال محل الحراسة فعليه التقدم حالاً بطلب للدائرة المختصة لتحديد أجل لردها، ويكون ذلك راجعًا لتقدير الدائرة.
217/3- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن إذا كان تعيين الحارس القضائي باتفاقهم جميعًا وإقرار الدائرة، وتبلغ المحكمة الحارس بذلك.