مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢١٦

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها في (ل 29/2) (ل 58/1)

ألــغيت هــذه الـــمادة بـــالمرسوم الـــملكي رقــــم (م/191) بــــتاريخ 29‏/‏11‏/‏1444هـ١٤٠.

اللائحة١٤١:

216/1- إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن، فإن امتنعوا فله إقامة الدعوى ضدهم بصحيفة ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامته، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.

النظام: مشار لها (ل 29/2) (ل 58/1)
الحواشي
  1. الصادر بشأن الموافقة على نظام المعاملات المدنية، حيث تضمن البند (ثانياً) من المرسوم إلغاء هذه المادة ونصها: (يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم -في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معيناً من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها). ↩
السابقةالمادة الخامسة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية