مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢١

أُلغيَت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) في 14‏/‏11‏/‏1442هـ١٤٧.

النظام:
الحواشي
  1. الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (675) بتاريخ 12‏/‏11‏/‏1442هـ ونصها: [الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام] ولائحتها كالآتي:
    221/1- إخراج صك استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
    221/2- إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
    221/3- تسلم المحكمة صكوك الأوقاف الخيرية العامة للناظر المنصوص على نظارته في صك الوقفية وتزود الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف بصورة منه، وفي حال عدم النص على ناظر في الصك فيكون تسليمه لفرع الجهة في المنطقة التي يقع فيها الوقف، وفي كلا الحالين يسلم للموقف صورة من الصك.
    221/4- إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف لا ناظر له، فللمحكمة تفويضه في ضبط الاستحكام للمطالبة به.
    ** ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (541) في 18‏/‏9‏/‏1443هـ بالموافقة على (آلية التعامل مع الأرض التي بُني عليها مسجد وليس لها صك تملك ثابت). ↩
السابقةالمادة العشرون بعد المائتينالتاليةالمادة الثانية والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية