مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢٢

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:

أ‌- أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية.

ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.

ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.

د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً.

هـ- أن ينص في صك الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف١٤٨.

و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة.

النظام:
الحواشي
  1. هذه الفقرة عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) بتاريخ 14‏/‏11‏/‏1442هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (675) بتاريخ 12‏/‏11‏/‏1442هـ ونصها السابق: [هـ- أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.]. ↩
السابقةالمادة الحادية والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية