مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين (مكرر) من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢٤

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك١٥٩.

النظام:
الحواشي
  1. أضيفت هذه المادة بناء على المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 15‏/‏1‏/‏1442هـ، كما صدر تعميم معالي نائب وزير العدل برقم 13/ت/8606 في 6‏/‏2‏/‏1443هـ بشأن الاكتفاء ببلوغ القاصر السن النظامي المنصوص عليها في المادة دون الحاجة للتهميش على صكوك الولاية وحصر الورثة ببلوغ ورشد القاصر أو إصدار صك بذلك.
    ** كما صدر تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية المرسل عبر البريد الالكتروني بدون رقم وبتاريخ 25‏/‏8‏/‏1443هـ والمتضمن موافقة معالي الوزير على الدراسة المعدة بشأن سريان حكم المادة (224 مكرر) من نظام المرافعات الشرعية على الولاية على النفس، وقد جاء تعريفها في المادة الثامنة والثلاثين بعد المادة من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6‏/‏8‏/‏1443هـ ونصها: (تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.). ↩
السابقةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية