مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢٤

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

إذا كان الوليُّ غيرَ الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

اللائحة:

224/1- تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدماً من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.

224/2- إذا كان الولي الأب فلا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة، ويكون البيع أو الشراء أو غيرهما لدى كتابة العدل المختصة.

224/3- أُلغيَت بقرار وزير العدل رقم (841) وتاريخ 16‏/‏3‏/‏1439هـ١٥٥.

224/4- تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة١٥٦.

224/5- أُلغيَت بقرار وزير العدل رقم (5062) وتاريخ 7‏/‏9‏/‏1440هـ١٥٧.

224/6- للدائرة الإذن ببيع نصيب القاصر أو الغائب دون وجود مشترٍ ولا حضور شركاء القاصر أو الغائب أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب القاصر أو الغائب.

224/7- إذا كان الإذن في بيع نصيب القاصر أو الغائب لعقار يستقل بملكيته فلا بد من تحقق الغبطة والمصلحة، أما إذا كان له شركاء مكلفون وتعذرت القسمة أو لم تتحقق المصلحة في بقاء الشراكة فيكفي تحقق ثمن المثل.

224/8- المحكمة المختصة بالإذن ببيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية١٥٨.

النظام:
الحواشي
  1. والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7057 وتاريخ 24‏/‏3‏/‏1439هـ ونصها: (الدائرة التي صدر عنها الإذن ببيع أو شراء نصيب القاصر أو الغائب هي التي تتولى إفراغه). ↩
  2. هذه المادة معدلة بالقرار الوزاري رقم 421 وتاريخ 12‏/‏2‏/‏1439هـ المعمم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ ونص اللائحة قبل التعديل: (تتولى كتابة العدل تسجيل رهن نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة، ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة). ↩
  3. والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها: (إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب، وكان العقار مشتركاً بينهما وبين غيرهما فيكون إفراغه كاملاً لدى الدائرة نفسها). ↩
  4. هذه الفقرة أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ. ↩
السابقةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتين (مكرر)

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية