مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٣٦

على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية، وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20‏/‏5‏/‏1421هـ.

اللائحة:

236/1- يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.

236/2- لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعًا.

236/3- إذا كان جميع الورثة قصارًا ولا وصي عليهم فتقيم المحكمة من ينهي بطلب إثبات الوفاة وحصر الورثة.

النظام:
السابقةالمادة السادسة والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية