مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٣٧

للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.

النظام:
السابقةالمادة السادسة والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية