مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٦

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمالٍ موجودٍ في المملكة، أو بالتزامٍ تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.

ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاسٍ أُشهِر في المملكة.

ج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

اللائحة:

26/1- تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.

26/2- تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه -كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.

26/3- على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.

النظام:
السابقةالمادة الخامسة والعشرونالتاليةالمادة السابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية