مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي١٤ الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

اللائحة:

25/1- يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

25/2- إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.

النظام:
الحواشي
  1. صدر تعميم نائب وزير العدل رقم 13/ت/8535 في 21‏/‏11‏/‏1442هـ بالتأكيد على ما ورد في الأمر السامي رقم (52900) في 11‏/‏11‏/‏1432هـ بشأن توجيه الجهات القضائية بعدم قبول الدعاوى التي تقدمها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بما فيها المنظمات الدولية والإقليمية التي لها مكاتب معتمدة في المملكة، أو أي من المتمتعين بالحصانات الدبلوماسية أو القنصلية العاملين لدى تلك البعثات أو المنظمات، وكذلك عدم البت في الدعاوى المقامة ضد تلك البعثات أو المنظمات أو أحد أفرادها الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، ما لم تتضمن مستندات القضية خطاباً رسمياً صريحاً من البعثة يتضمن تنازلاً عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى حضور الدعوى وتنازلاً رسمياً صريحاً كتابياً عن الحصانة القضائية من البعثة أو أحد أعضائها عند الشروع في إجراءات تنفيذ الحكم.
    ** ثم صدر الأمر الملكي رقم (69442) وتاريخ 5‏/‏12‏/‏1440هـ المعمم على المحاكم برقم 13/ت/8927 وتاريخ 23‏/‏4‏/‏1444هـ باعتماد آلية جديدة بهذا الخصوص كالآتي:
    أولاً: 1- قبول الدعاوى التي تُرفع ضد أعضاء البعثات الدبلوماسية في المملكة، إذا كانت الدعاوى لا تتمتع بالحصانة القضائية وفقاً للمادة (31) من اتفاقية فيينا للعلاقات والحصانات الدبلوماسية 1961م.
    2- قبول الدعاوى التي تُرفع ضد أعضاء البعثات القنصلية في المملكة، إذا كانت تلك الدعاوى لا تتمتع بالحصانة القضائية وفقاً للمادتين (41) و(43) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963م.
    3- قبول الدعاوى التي ترفع ضد أعضاء المنظمات الدولية والإقليمية في المملكة إذا كانت تلك الدعاوى لا تتمتع بالحصانة القضائية وفقاً لاتفاقيات حصانات وامتيازات تلك المنظمات (المنضمة إليها المملكة) واتفاقيات المقر الموقعة بين المملكة وتلك المنظمات.
    4- قيام الجهات القضائية بتبليغ أطراف الدعاوى من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية والإقليمية في المملكة بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية.
    5- إذا قام عضو بعثة دبلوماسية برفع دعوى إلى المحكمة، تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من المادة (32) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م.
    6- إذا قام عضو بعثة قنصلية برفع دعوى إلى المحكمة، تُطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من المادة (45) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963م.
    7- إذا قام عضو منظمة دولية أو إقليمية برفع دعوى إلى المحكمة، تطبق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات حصانات تلك المنظمات (المنضمة إليها المملكة) واتفاقيات المقر الموقعة بينها وبين المملكة.
    8- يحل هذا الأمر محل الأمر رقم (52900) بتاريخ 11‏/‏11‏/‏1442هـ المشار إليه.
    ثانياً: على وزارة الخارجية التنسيق مع كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، للعمل على إيجاد آلية تفعل التواصل المباشر فيما بينها، للتعامل مع ما يرفع من دعاوى ضد أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية في المملكة أو التقدم منهم، لوضع آلية تُمكّن المحكمة المختصة والنيابة العامة من تحديد صفة العضو (دبلوماسي أو قنصلي) أو تابع لأي من المنظمات الدولية أو الإقليمية، لضمان أن يُطبق على تلك الدعاوى مبدأ المعاملة بالمثل. ↩
السابقةالمادة الرابعة والعشرونالتاليةالمادة السادسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية