مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٤

تختص المحاكم العمالية٢٧ بالنظر في الآتي:

أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها٢٨.

ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

هـ- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

اللائحة:

34/1- تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

النظام:
الحواشي
  1. هذا المادة مع لائحتها كانت معلقةً وفقاً للتعميم الوزاري رقم 13/ت/6219 في 18‏/‏6‏/‏1437هـ، حتى صدر قرار المجلس رقم (413/10/40) في 15‏/‏2‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1169/ت في 19‏/‏2‏/‏1440هـ بمباشرة المحاكم والدوائر العمالية اختصاصاتها. ↩
  2. صدر تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1747/ت في 6‏/‏9‏/‏1442هـ بشأن محضر الدارسة المعد من الجهة المختصة بالمجلس بشأن تنازع الاختصاص حول طلب المدعي التعويض عن التأمين الصحي، والمتضمن الآتي:
    أولاً: اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه؛ وفقاً لما ينص عليه عقد العمل، أو اللائحة الداخلية للمنشأة.
    ثانياً: اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى المتعلقة بطلب التعويض على عدم التأمين الصحي. ↩
السابقةالمادة الثالثة والثلاثونالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية