مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٣

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (ل 31/1)

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي١٨:

أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

1. إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة١٩.

2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها٢٠.

ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية٢١.

ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

اللائحة:

33/1- يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.

33/2- يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرارٍ من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.

33/3- على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.

33/4- على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان ما يلي:

‌أ- لفظ الطلاق ونوعه وعدده.

‌ب- لزوم العدة من عدمه.

ج- بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.

33/5- يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.

33/6- مع مراعاة الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.

33/7- للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل -بحكمٍ واحدٍ- في الدعاوى الواردة في الفقرة (33/6) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.

33/8- ليس للمحكمة تولية الأب على أولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح أو المال لموجب يقتضي ذلك.

33/9- يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها أيّ من أعيان الوقف٢٢ ٢٣.

33/10- لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقلياً إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي٢٤.

33/11- للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه٢٥.

33/12- لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلاً عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.

33/13- للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمّن حكمها إشهار الحجر وطريقته.

33/14- إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.

33/15- (من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقدٍ، أو موتٍ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أبٌ، ومن أسلمت وليس لها وليٌ مسلم.

33/16- دون الإخلال بـ (قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته)؛ إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح - وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية:

أ‌- إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.

ب‌- إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك (بمحضر اتفاقية مصالحة)؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.

ت‌- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.

ث‌- تفصل الدائرة -في جميع الأحوال- في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى٢٦.

النظام:
الحواشي
  1. صدر تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1115/ت في 28‏/‏10‏/‏1439هـ بالموافقة على نتائج محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية [نصي]. ↩
  2. صدر المرسوم الملكي رقم (م/164) في 19‏/‏11‏/‏1441هـ بالموافقة على نظام التوثيق، وصدرت اللائحة التنفيذية له بقرار وزير العدل رقم (1948) في 1‏/‏6‏/‏1442هـ المبلغة للمحاكم برقم 13/ت/8370 في 1‏/‏6‏/‏1442هـ، كما صدر تعميم نائب وزير العدل رقم 13/ت/8382 في 12‏/‏6‏/‏1442هـ بشأن اعتماد آلية انتقال توثيق الطلبات الانهائية من المحاكم إلى التوثيق فليراجع. ↩
  3. صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السادسة عشر برقم (142) في 7‏/‏4‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1410/ت في 21‏/‏4‏/‏1441هـ المتضمن الموافقة على (قواعد دعاوى العضل) [نصي]. ↩
  4. صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/9/35) وتاريخ 20‏/‏7‏/‏1435هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 695/ت وتاريخ 4‏/‏12‏/‏1436هـ ببيان هذه الفقرة. ↩
  5. هذه اللائحة معدلة بالقرار الوزاري رقم 421 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ المبلغ للمحاكم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ ونص اللائحة قبل التعديل (23/9 يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه). ↩
  6. صدر تعميم معالي نائب وزير العدل رقم 13/ت/8345 في 30‏/‏4‏/‏1442هـ بشأن تضمين صكوك الولاية والوصاية العبارة الآتية: [وأفهمته (الولي/ الوصي) باختصاص الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالإشراف على تصرفاته المالية، وأن عليهم تقديم التقارير والوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة وفقاً لنظامها ولائحته التنفيذية]. ↩
  7. صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السادسة عشرة برقم (4) وتاريخ 7‏/‏4‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1412/ت في 27‏/‏4‏/‏1441هـ والمتضمن (عدم قبول أي تقرير طبي للقاصر عقلاً ما لم يكن صادراً من المستشفيات الحكومية). ↩
  8. صدر تعميم معالي نائب وزير العدل برقم 13/ت/8606 في 6‏/‏2‏/‏1443هـ [بشأن الاكتفاء ببلوغ القاصر سناً السن النظامي المنصوص عليها في المادة (224 مكرر) دون الحاجة للتهميش على صكوك الولاية وحصر الورثة ببلوغ ورشد القاصر أو إصدار صك بذلك] اهـ. ويبقى إثبات الرشد خاصاً بالقاصر عقلاً. ↩
  9. هذا اللائحة أضيفت بقرار وزير العدل رقم (7344) بتاريخ 19‏/‏6‏/‏1441هـ المبلغ للمحاكم برقم 13/ت/8034 في 23‏/‏6‏/‏1441هـ. ↩
السابقةالمادة الثانية والثلاثونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية