مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأربعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٠

تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانياً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

اللائحة:

40/1- المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.

40/2- إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزماً.

السابقةالمادة التاسعة والثلاثونالتاليةالمادة الحادية والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية