مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤١

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

ج- تاريخ تقديم الصحيفة.

د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

هـ- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى٣١.

2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل٣٢.

اللائحة:

41/1- ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقاً للنموذج المعتمد.

41/2- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء.

41/3- إضافة للبيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي، ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلاً لدى المحكمة.

41/4- يُكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بالاسم العام كأن يقال: موظف، أو متسبب.

41/5- يكون إيداع صحيفة الدعوى بتسجيلها في القيد العام للمحكمة.

41/6- لا يبعث ملف القضية إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.

النظام:
الحواشي
  1. صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) في 21‏/‏4‏/‏1439هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1020/ت في 4‏/‏5‏/‏1439هـ والمستند إلى الأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25‏/‏03‏/‏1439هـ، وقد تضمن القرار: (اعتبار التبليغ بالوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل تبليغاً منتجاً لآثاره النظامية)، كما تضمن (إضافة رقم الهوية الوطنية والسجل التجاري كبيانٍ يجب توفره في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، وعبء توفيره على المدعي).
    ** كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (555/15/41) في 22‏/‏2‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1383/ت في 22‏/‏3‏/‏1441هـ المتضمن ما يلي: [يضاف للبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة رقم (قيد الدعوى العامة) أو رقم (أمر الحفظ) الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (الثالثة والستين) والمادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية - وبما يراعي المادة (السابعة والعشرين) من النظام ذاته-].
    ** ثم صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (3/14/44) بتاريخ 4‏/‏2‏/‏1444هـ بـ [إلغاء ما تضمنه قرار المجلس رقم (555/15/41) في 22‏/‏2‏/‏1441هـ] السابق.
    ** كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9/5/42) في 24‏/‏11‏/‏1442هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1794/ت في 3‏/‏12‏/‏1442هـ المتضمن ما يلي: [أولاً: يضاف للبيانات الواجب توافرها في صحيفة دعوى الأخطاء المهنية الصحية الخاصة رقم قيد الدعوى الصادرة من جهة التحقيق في الخطأ الطبي. ثانياً: يكون رفع الدعوى بالحق الخاص من الإدارة المعنية بالشؤون الصحية في كل جهة مدنية أو عسكرية بطلب من المدعي]. ↩
  2. أضيفت الفقرة (3) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) في 22‏/‏2‏/‏1440هـ المعمم برقم 13/ت/7591 في 12‏/‏3‏/‏1440هـ والذي تضمن أيضاً في البند (أولاً) منه اشتراط التقدم إلى مكتب العمل لاتخاذ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية، وأن يعمل بذلك لمدة ثلاث سنوات من مباشرة المحاكم العمالية، تمدد بقرار من مجلس الوزراء.
    ** ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (263) بتاريخ 3‏/‏5‏/‏1443هـ والمبلغ بالتعميم رقم 13/ت/8701 في 11‏/‏5‏/‏1443هـ تمديد العمل بالفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) في 22‏/‏2‏/‏1440هـ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 20‏/‏2‏/‏1443هـ.
    ** ثم صدر المرسوم الملكي (م/113) بتاريخ 9‏/‏11‏/‏1443هـ القاضي بتعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19‏/‏9‏/‏1428هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 2‏/‏1‏/‏1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: [إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23‏/‏8‏/‏1426هـ الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية -خلال المدة المشار إليها- على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى -إن وجد- إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها؛ وفقاً لاختصاصها]. ↩
السابقةالمادة الأربعونالتاليةالمادة الثانية والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية