إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما -ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.
اللائحة:
47/1- يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة.
النظام: