مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٦

لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.

اللائحة:

46/1- يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلبٍ يدون على ورقة التبليغ، أو بكتابٍ يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابةً أو مشافهةً.

النظام:
السابقةالمادة الخامسة والأربعونالتاليةالمادة السابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية