مشار لها (ل 12/1)
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
اللائحة:
5/1- يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.
النظام:
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥
مشار لها (ل 12/1)
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
5/1- يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.