مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥

مشار لها (ل 12/1)

يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

اللائحة:

5/1- يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.

النظام:
السابقةالمادة الرابعةالتاليةالمادة السادسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية