مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥٤

لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

السابقةالمادة الثالثة والخمسونالتاليةالمادة الخامسة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية