مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (ل 50/2 - 50/3) (م 56)

إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدًّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن٣٩.

اللائحة:

55/1- تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.

55/2- للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم بعذر تقبله.

55/3- لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يُبنى على ما سبق ضبطه متى أُعيد السير فيها.

55/4- للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، أو بتقريرٍ منه في ضبط القضية.

55/5- يكون الرفع للمحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلاً لا تسمع قبله.

النظام:
الحواشي
  1. هذه المادة عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 30‏/‏3‏/‏1441هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (243) بتاريخ 29‏/‏3‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/7954 في 7‏/‏4‏/‏1441هـ ونصها قبل التعديل: [إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا].
    ** كما صدر تعميم وزير العدل برقم 13/ت/7995 في 21‏/‏5‏/‏1441هـ المتضمن الموافقة على ما توصلت له اللجنة المشكلة لتحديد الآثار النظامية لسريان أحكام المادتين (55- 56) والعمل على توحيد الإجراءات المتخذة بشأنها. ↩
السابقةالمادة الرابعة والخمسونالتاليةالمادة السادسة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية