مشار لها (ل 50/2 - 50/3) (م 56)
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدًّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن٣٩.
55/1- تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
55/2- للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم بعذر تقبله.
55/3- لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يُبنى على ما سبق ضبطه متى أُعيد السير فيها.
55/4- للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، أو بتقريرٍ منه في ضبط القضية.
55/5- يكون الرفع للمحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلاً لا تسمع قبله.