مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥٦

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام- فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً٤٠.

اللائحة:

56/1- تكون الدعوى صالحة للحكم؛ بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.

النظام:
الحواشي
  1. هذه المادة عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 30‏/‏3‏/‏1441هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (243) بتاريخ 29‏/‏3‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/7954 في 7‏/‏4‏/‏1441هـ ونصها قبل التعديل: [في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابياً].
    ** كما صدر تعميم وزير العدل برقم 13/ت/7995 في 21‏/‏5‏/‏1441هـ المتضمن الموافقة على ما توصلت له اللجنة المشكلة لتحديد الآثار النظامية لسريان أحكام المادتين (55- 56) والعمل على توحيد الإجراءات المتخذة بشأنها. ↩
السابقةالمادة الخامسة والخمسونالتاليةالمادة السابعة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية