مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٢

على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبةً حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تُعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

اللائحة:

62/1- تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة.

62/2- قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً، ووقت الجلسة، ومدتها، وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك.

النظام:
السابقةالمادة الحادية والستونالتاليةالمادة الثالثة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية