مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦١

يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

اللائحة:

61/1- لرئيس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قاضٍ فردٍ فله أن يتولاها عند تغيّب قاضي الدائرة أو يُكلّف أحد قضاة المحكمة بذلك.

النظام:
السابقةالمادة الستونالتاليةالمادة الثانية والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية