مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٤

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

اللائحة:

64/1- على من يحضر في قاعة الجلسة احترام هيئة المحكمة، وعدم التدخل في إجراءات المحاكمة، ويعامل من يخل بنظامها وفق المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام.

النظام:
السابقةالمادة الثالثة والستونالتاليةالمادة الخامسة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية