1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابةً. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهةً. وتُثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك٤٤.
65/1- يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخطٍ واضحٍ وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها.
65/2- للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.
65/3- 1- تعقد الدائرة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة في القضايا التجارية؛ على أن يجري فيها الآتي:
أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
ب- عرض الصلح على الأطراف.
ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.
د- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.
هـ- تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.
2- تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى؛ وتعد الدائرة بناءً عليها تقريراً يتضمن ما انتهت إليه الجلسة.
3- للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاتها، ولها الاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها.
4- يجوز أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونياً٤٥.
65/3 (مكرر) - أُلغيَت بقرار وزير العدل رقم (7414) بتاريخ 26/6/1441هـ٤٦.
65/4- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل الجلسة -عند الاقتضاء ـ بما لا يتجاوز ستين يوماً في الدعاوى التجارية(47).
65/5- للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالية٤٧.