مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابةً. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهةً. وتُثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك٤٤.

اللائحة:

65/1- يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخطٍ واضحٍ وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها.

65/2- للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.

65/3- 1- تعقد الدائرة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة في القضايا التجارية؛ على أن يجري فيها الآتي:

أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.

ب- عرض الصلح على الأطراف.

ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.

د- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

هـ- تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.

2- تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى؛ وتعد الدائرة بناءً عليها تقريراً يتضمن ما انتهت إليه الجلسة.

3- للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاتها، ولها الاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها.

4- يجوز أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونياً٤٥.

65/3 (مكرر) - أُلغيَت بقرار وزير العدل رقم (7414) بتاريخ 26‏/‏6‏/‏1441هـ٤٦.

65/4- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل الجلسة -عند الاقتضاء ـ بما لا يتجاوز ستين يوماً في الدعاوى التجارية(47).

65/5- للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالية٤٧.

النظام:
الحواشي
  1. هذه المادة عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 10‏/‏9‏/‏1442هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 13/ت/8478 في 15‏/‏9‏/‏1442هـ ونصها قبل التعديل: [تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك]. ↩
  2. أُضيفَت هذه الفقرة (65/3) بموجب القرار الوزاري رقم (1968) في 9‏/‏6‏/‏1439هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7226 في 10‏/‏6‏/‏1439هـ ونصها: [تتحقق الدائرة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى].
    ثم عدلت بموجب القرار الوزاري رقم (7414) في 26‏/‏6‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/8046 في 30‏/‏6‏/‏1441هـ لتكون بالنص المذكور، ونص البند (رابعاً) من القرار على العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وقد نُشرت في جريدة أم القرى في العدد 4821 بتاريخ 11‏/‏7‏/‏1441هـ.
    ** ثم صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15‏/‏8‏/‏1441هـ ولائحته التنفيذية بالقرار رقم (8344) بتاريخ 26‏/‏10‏/‏1441هـ وقد أكدت اللائحة على أحكام هذه الفقرة (65/3) في موادها (90-91-92). ↩
  3. أُضيفَت هذه الفقرة (3 مكرر) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ ولم يشر القرار إلى أن رقم اللائحة (مكرر) ونصها: [لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها؛ ما لم تر الدائرة خلاف ذلك] ثم أُلغيَت بموجب القرار الوزاري رقم (7414) في 26‏/‏6‏/‏1441هـ المشار له. ↩
  4. الفقرات (4-5) أُضيفَت بموجب القرار الوزاري رقم (1968) في 9‏/‏6‏/‏1439هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7226 في 10‏/‏6‏/‏1439هـ.
    ** ثم صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15‏/‏8‏/‏1441هـ ولائحته التنفيذية بالقرار رقم (8344) بتاريخ 26‏/‏10‏/‏1441هـ وقد أكدت على أحكام هاتين الفرتين في المادة (28) من النظام والمادة (93) من اللائحة. ↩
السابقةالمادة الرابعة والستونالتاليةالمادة السادسة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية