مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٩

يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات وذلك لأسباب مقبولة.

اللائحة:

69/1- يقفل باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.

69/2- على الدائرة إذا فتحت باب المرافعة بعد قفلها بيان أسباب ذلك في الضبط.

النظام:
السابقةالمادة الثامنة والستونالتاليةالمادة السبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية