مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٨

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

اللائحة:

68/1- يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل.

68/2- إذا لم تقبل الدائرة طلب الاستمهال، وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.

68/3- تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب عن أصل الدعوى.

68/4- يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة كمرض أحد أطراف الدعوى أو ممثليهم أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور٤٩.

النظام:
الحواشي
  1. هذه الفقرة أُضيفَت بموجب القرار الوزاري رقم (1968) في 9‏/‏6‏/‏1439هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7226 في 10‏/‏6‏/‏1439هـ. ↩
السابقةالمادة السابعة والستونالتاليةالمادة التاسعة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية