مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٥

مرتبطة بـ(م190) (م202)

في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك١٦٨.

الحواشي
  1. جاء في المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك). ↩
السابقةالمادة الرابعة عشرةالتاليةالمادة السادسة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية