المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦
- جاء في المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك). ↩