مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦

مرتبطة بـ(م190) (م202)

مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى١٦٩.

الحواشي
  1. جاء في المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك). ↩
السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية