مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢

مرتبطة بـ(م176)

يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة١٦٢.

الحواشي
  1. جاء في الفقرات (1) و(2) و(6) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:
    أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة. ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري-بحسب الحال- ومكان الإقامة. ج- ... د- تاريخ إيداع المذكرة.
    2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.
    6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض، فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة). ↩
السابقةالمادة الأولىالتاليةالمادة الثالثة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية