مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣

مرتبطة بـ(م177)

1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكِم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.

٢- لمن قُبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه١٦٣.

الحواشي
  1. جاء في الفقرة (7) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (7- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام). ↩
السابقةالمادة الثانيةالتاليةالمادة الرابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية