المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣
- جاء في الفقرة (7) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (7- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام). ↩