مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٢

مرتبطة بـ(م195)

1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.

2- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتُعدُّ المذكرة خاليةً من الأسباب.

3- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

السابقةالمادة الحادية والأربعونالتاليةالمادة الثالثة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية