مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (م 197)

1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليه الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 05‏/‏01‏/‏1445هـ١١٨.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، ونص اللائحة الملغاة:
    195/1- يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي: 1- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2- صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى. 3- المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء. (تعليق) هذه الفقرة أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ.
    ** المواد المرتبطة بهذه المادة (195) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة العاشرة) و(المادة الثانية عشرة) و(المادة الحادية والأربعون) و(المادة الثانية والأربعون) و(المادة الثالثة والأربعون) و(المادة الرابعة والأربعون). ↩
السابقةالمادة الرابعة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية