مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثلاثون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٨

على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة -خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته-‏ قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك، وعليه أيضاً أن يخطر كل ذي شأن بكتاب وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة، وللدائرة مد هذا الموعد إذا وجد ما يسوغ ذلك.

السابقةالمادة السابعة والثلاثونالتاليةالمادة التاسعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية