مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والثلاثون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٩

1- كل منازعة من ذي شأن في صحة الجرد إدخالاً أو إخراجاً تُرفع وفقاً لإجراءات رفع الدعوى بصحيفة تودع لدى إدارة المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة خلال الثلاثين يوم التالية للإبلاغ بإيداع قائمة الجرد. وتقيد إدارة المحكمة صحيفة المنازعة في يوم إيداعها، وتحال فورًا إلى الدائرة.

2- إذا لم يسبق رفع المنازعة أمام القضاء فعلى الدائرة نظرها إن كانت ضمن اختصاصها النوعي ‏والمكاني، وإلا أفهمت المنازع - بمحضر يدون في الضبط برفع منازعته أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومأ من تاريخ الإفهام، وإذا لم يرفعها خلال هذه المدة ولم تر الدائرة موجباً للتوقف، أو رَفَعَها ولم يرد من المحكمة المختصة قرار بالحجز التحفظي بقدر موضوع النزاع، فتأمر الدائرة المصفي بالاستمرار في إجراءات التصفية في موضوع المنازعة.

السابقةالمادة الثامنة والثلاثونالتاليةالمادة الأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية