على المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال ذلك، أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يُفصَل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون المال المشترك.
المادة الحادية والأربعون من لائحة قسمة الأموال المشتركة
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤١