مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٢

يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.

السابقةالمادة الحادية والأربعونالتاليةالمادة الثالثة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية