مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٣

يُعِد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدائرة، وبعد إقرارها إياه تتولى إصدار قرار بذلك ويكون نهائياً واجباً للتنفيذ، ويتولى المصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وتحت إشرافها.

السابقةالمادة الثانية والأربعونالتاليةالمادة الرابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية