مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الأولى من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١

توزع الدعاوى على دوائر المحكمة الواحدة بالتساوي فور قيدها إلى الدائرة المعنية بنظرها قضاء بحسب موضوعها١٩٢.

الحواشي
  1. صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (8) بتاريخ 11‏/‏6‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 1443/ت في 30‏/‏6‏/‏1441هـ والمتضمن الموافقة على قصر توزيع الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على دائرة أو أكثر من الدوائر الجزائية المشتركة بالمحكمة المختصة من محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى ما ظهر ما يوجب ذلك.
    ** كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11‏/‏6‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 1444/ت في 30‏/‏6‏/‏1441هـ والمتضمن الموافقة على قصر توزيع الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية المؤلف، ونظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية على دائرة أو أكثر من الدوائر المختصة بالمحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى ما ظهر ما يوجب ذلك.
    ** كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/13/43) بتاريخ 30‏/‏11‏/‏1443هـ والمبلغ للمحاكم بالتعميم رقم (1973/ت) بتاريخ 23‏/‏02‏/‏1444هـ والمتضمن (قصر توزيع الدعاوى والطلبات المرفوعة لمحاكم ودوائر الاستئناف ـــ وفقاً لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية أو نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ـــ على دائرة أو أكثر من الدوائر المختصة بالنظر في أصل النزاع، يصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى.). ↩
السابقةالمادة الثالثة والعشرونالتاليةالقاعدة الثانية

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية