مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الثانية من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢

مع مراعاة ما تضمنته (القاعدة الرابعة) من القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، توقف الإحالة بقرار من رئيس المحكمة عن الدائرة القضائية إذا وجد ما يماثلها من الدوائر وفقاً للحالات الآتية:

الحالة الأولى: وقف الإحالة عن الدائرة الجزائية المشكلة من قاض فرد عند إجازته أو تكليفه خارج المحكمة لمدة تزيد عن خمسة أيام.

الحالة الثانية: وقف إحالة طلبات الإنهاء، أو الدعاوى المستعجلة غير المرتبطة بقضية منظورة، إلى الدوائر المشكلة من قاض فرد عند إجازته أو تكليفه خارج المحكمة لمدة تزيد عن خمسة أيام.

الحالة الثالثة: وقف إحالة الدعاوى الجديدة للدائرة المشكلة من قاض فرد إذا كانت مدة الإجازة أو التكليف تزيد على الثلاثين يوماً، مع مراعاة اقتصار وقف الإحالة - في هذه الحالة ـ على المدة الزائدة على الثلاثين يوماً.

السابقةالقاعدة الأولىالتاليةالقاعدة الثالثة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية