مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الثالثة من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

1- دون إخلال بالتساوي بين الدوائر المتماثلة، إذا ورد للمحكمة دعاوى متماثلة في موضوعها، ومقامة على مدعى عليه واحد، أو كانت دعاوى جزائية خاصة اتحد فيها أطراف الخصومة، فلرئيس المحكمة إحالتها إلى الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى الأولى، ويُشعر المجلس بذلك إذا زاد عدد المدعين عن (عشرين) شخصاً.

2- لرئيس المحكمة - بعد موافقة رئيس المجلس - قصر توزيع نوع أو أكثر من الدعاوى على دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من الدعاوى الأخرى.

3- تحال الدعاوى المرتبطة بعقد عمل واحد إلى دائرة عمالية واحدة١٩٣.

الحواشي
  1. عدلت هذه القاعدة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (555/15/41) في 22‏/‏2‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1382/ت في 22‏/‏3‏/‏1441هـ ونصها قبل التعديل: [دون إخلال بالتساوي بين الدوائر المتماثلة إذا ورد للمحكمة قضايا متماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، ورأى رئيس المحكمة إحالتها إلى الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى الأولى، أحالها وأشعر المجلس فوراً بذلك].
    ** ثم صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (61/14/44) بتاريخ 6‏/‏3‏/‏1444هـ والمبلغ للمحاكم برقم 1988/ت في 10‏/‏3‏/‏1444هـ والمتضمن تعديل القواعد (الثالثة والخامسة والسادسة) من قواعد التوزيع الداخلي، ونص هذه القاعدة قبل التعديل: [دون إخلال بالتساوي بين الدوائر المتماثلة إذا ورد للمحكمة قضايا متماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، أو كانت دعاوى جزائية خاصة اتحد فيها أطراف الخصومة، ورأى رئيس المحكمة إحالتها إلى الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى الأولى أحالها، وأشعر المجلس إذا بلغ عدد المدعين أكثر من (عشرين) شخصاً لاتخاذ ما يراه]. ↩
السابقةالقاعدة الثانيةالتاليةالقاعدة الرابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية