1- دون إخلال بالتساوي بين الدوائر المتماثلة، إذا ورد للمحكمة دعاوى متماثلة في موضوعها، ومقامة على مدعى عليه واحد، أو كانت دعاوى جزائية خاصة اتحد فيها أطراف الخصومة، فلرئيس المحكمة إحالتها إلى الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى الأولى، ويُشعر المجلس بذلك إذا زاد عدد المدعين عن (عشرين) شخصاً.
2- لرئيس المحكمة - بعد موافقة رئيس المجلس - قصر توزيع نوع أو أكثر من الدعاوى على دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من الدعاوى الأخرى.
3- تحال الدعاوى المرتبطة بعقد عمل واحد إلى دائرة عمالية واحدة١٩٣.