مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

1- إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرارٍ مسببٍ يُثبَت بملف القضية خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أيام) عمل من تاريخ ورودها للدائرة أو في الجلسة الأولى أيهما أقرب، ولرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها، أو إعادة توزيعها.

2- إذا رأت الدائرة المحال إليها الدعوى بعد إعادة التوزيع عدم صحة الإحالة إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرارٍ مسببٍ يُثبَت بملف القضية خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أيام) عمل من تاريخ ورودها للدائرة.

3- إذا مضت المدة المحددة في الفقرتين (1) و (2) دون إعادة الدائرة للدعوى، أو اتخذت الدائرة أي إجراءٍ قضائيٍ في القضية، أو تم إعادة الدعوى إليها بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها ولو كانت لا تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي، وتفصل في الدعوى وفق المبادئ القضائية المستقرة فيها١٩٤.

الحواشي
  1. عدلت هذه القاعدة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (61/14/44) بتاريخ 6‏/‏3‏/‏1444هـ والمبلغ للمحاكم برقم 1988/ت في 10‏/‏3‏/‏1444هـ والمتضمن تعديل القواعد (الثالثة والخامسة والسادسة) من قواعد التوزيع الداخلي، ونص هذه القاعدة قبل التعديل:
    [1- إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط قبل ميعاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو الطلب العاجل، ولرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها، أو إعادتها إلى القسم المختص لإعادة توزيعها.
    2- إذا رأت الدائرة المحال إليها الدعوى بعد إعادة التوزيع عدم صحة الإحالة إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ووردها للدائرة.
    3- إذا مضت المدة المحددة في الفقرتين (1) و (2) دون إعادة الدائرة للدعوى، أو اتخذت الدائرة أي إجراء قضائي في القضية، أو تم إعادة الدعوى إليها بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها ولو كانت لا تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي، وتفصل في الدعوى وفق المبادئ القضائية المستقرة فيها]. ↩
السابقةالقاعدة الرابعةالتاليةالقاعدة السادسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية