1- إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرارٍ مسببٍ يُثبَت بملف القضية خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أيام) عمل من تاريخ ورودها للدائرة أو في الجلسة الأولى أيهما أقرب، ولرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها، أو إعادة توزيعها.
2- إذا رأت الدائرة المحال إليها الدعوى بعد إعادة التوزيع عدم صحة الإحالة إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرارٍ مسببٍ يُثبَت بملف القضية خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أيام) عمل من تاريخ ورودها للدائرة.
3- إذا مضت المدة المحددة في الفقرتين (1) و (2) دون إعادة الدائرة للدعوى، أو اتخذت الدائرة أي إجراءٍ قضائيٍ في القضية، أو تم إعادة الدعوى إليها بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها ولو كانت لا تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي، وتفصل في الدعوى وفق المبادئ القضائية المستقرة فيها١٩٤.