مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٠٧

1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.

2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢١٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية