مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٠٨

تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر١٩.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢١٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة السابعة والعشرون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر). ↩
السابقةالمادة السابعة بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية