تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر١٩.
المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٠٨
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢١٨.
- نصت المادة السابعة والعشرون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ على الآتي: (تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر). ↩