مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٢٣

إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٤٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية