مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٢٤

الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج٢١.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٤٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة الثانية والثلاثون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
    1‏- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
    2‏- تسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
    3‏- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.). ↩
السابقةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية