مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٢٦

مشار لها (ل34 ص108)

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:

1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون٢٣، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٥٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة الرابعة والثلاثون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام). ↩
السابقةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية