مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٢٥

مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:

1- كمال الأهلية.

2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة ٢٢.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٥١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة الثالثة والثلاثون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه). ↩
السابقةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية