المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٢٥
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٥١.
- نصت المادة الثالثة والثلاثون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ على الآتي: (مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه). ↩