مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٣١

1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.

2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم٢٥.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٦٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة الخامسة والثلاثون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة). ↩
السابقةالمادة الثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة الثانية والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية