مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٣٢

إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض٢٦.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٦٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة السادسة والثلاثون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام). ↩
السابقةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية