إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض٢٦.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٣٢
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٦٤.
- نصت المادة السادسة والثلاثون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ على الآتي: (لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام). ↩