مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٣٤

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:

1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه٢٧.

2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٦٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة السابعة والثلاثون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة). ↩
السابقةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية